السيد محمد حسن الترحيني العاملي
109
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
أي موقدة ولو سراجا أو قنديلا ، وفي الرواية ( 1 ) كراهة الصلاة إلى المجمرة من غير اعتبار الإضرام ( 2 ) ، وهو كذلك ، وبه عبّر المصنف في غير الكتاب ، ( أو ) إلى ( تصاوير ) ( 3 ) ولو في الوسادة ، وتزول الكراهة بسترها بثوب ونحوه . ( أو مصحف ( 4 ) ، أو باب مفتوحين ) ( 5 ) سواء في ذلك القارئ وغيره ، نعم يشترط الإبصار . وألحق به التوجه إلى كل شاغل من نقش وكتابة ، ولا بأس به ، ( أو وجه إنسان ) ( 6 ) في المشهور فيه وفي الباب المفتوح ولا نصّ عليهما ظاهرا ،
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب مكان المصلي حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب مكان المصلي حديث 1 و 2 .